على وزير الزراعة والمياه في الحالات الطارئة او عند شح المياه اتخاذ الاجراءات الفنية والادارية اللازمة لتحقيق عدالة التوزيع بين المنتفعين وفقا للافضليات المنصوص عليها في المادة السابقة، وللوزارة من اجل ذلك حظر حفر الابار مدة محددة او على سبيل الدوام وتحديد كمية المياه للمستهلكين وتنظيم طرق وسائل استهلاك المياه واستعمالها، وغير ذلك من الاجراءات الضرورية للمحافظة على الموجود من المياه وتوزيعها بشكل عادل.