المادة الرابعة من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الرابعة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام المحاسبين القانونيين؟
يدفع عند طلب القيد وعند كل تجديد رسم قدره الف ريال للاشخاص الطبيعيين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: