المادة الرابعة
من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى ادارة المؤسسة مجلس مكون من رئيس وثمانية اعضاء، يشكل على النحو التالي: 1 - وزير الدفاع والطيران او من ينيبه رئيسا للمجلس 2 - مدير عام المؤسسة عضوا 3 - وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا 4 - وكيل وزارة المواصلات عضوا 5 - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا 6 - المشرف العام للطيران المدني عضوا 7 - ثلاثة اعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافاة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس اعضاء تعديلات المادة المادة الرابعة: ادارة المؤسسة عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 3 / 1400 ه ، لتصبح بالنص التالى : يتولى ادارة المؤسسة مجلس يراسه سمو وزير الدفاع والطيران او من ينيبه، وتسعة اعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء ، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة، ويكون من بينهم: 1 - مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني ، ومدير عام المؤسسة ، ورئيس الطيران المدني . 2 - ممثلون عن الجهات الحكومية ذات العلاقة. 3 - من يرشحهم وزير الدفاع والطيران من غير هؤلاء. ويحدد قرار مجلس الوزراء فترة عضوية من يختارهم، ومقدار المكافاة التي تمنح مقابل عضوية المجلس .