المادة الرابعة
من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون اموال المؤسسة من: 1 - الاموال العينية المستخدمة حاليا في ادارة مرافق السكة الحديد وحقوقها والتزاماتها قبل الغير. 2 - الايرادات التي تحصلها لقاء الخدمات التي تقدمها للافراد والهيئات العامة والخاصة. 3 - الاموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة. 4 - الاموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرفها. 5 - الهبات والقروض .