يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي: - وزير الزراعة والمياه رئيسا - محافظ المؤسسة نائبا للرئيس - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا - وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات عضوا - وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا - وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية عضوا - نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط عضوا تعديلات المادة المادة (4): عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 27 / 2 / 1426 ه ، لتصبح بالنص الاتى : يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: وزير المياه والكهرباء رئيسا - محافظ المؤسسة نائبا للرئيس وكيل وزارة المياه والكهرباء عضوا وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا وكيل وزارة المالية عضوا وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية عضوا وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا عضوان من القطاع الاهلي من ذوي الكفاية والاهلية يعنيان بقرار مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة