المادة الرابعة
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص . ويجوز اصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة.
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.