المادة الرابعة من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام المؤسسات الصحفية؟
يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص . ويجوز اصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: