المادة الرابعة
من نظام الكهرباء
استند إلى المادة الرابعة من نظام الكهرباء 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
بناء على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقا للمادة (الثالثة) من النظام، تتولى الهيئة - بالاضافة الى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- ما يلي: اصدار اللوائح فيما يخص مهماتها، على ان تشمل ما ياتي: ا- اللائحة التنفيذية للنظام. ب- قواعد فنية وتشغيلية واجرائية، ذات صلة بالنشاط الكهربائي. ج- معايير الاداء التي يجب على المرخص له تحقيقها. د- قواعد تحدد العلاقة بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين. ه- تصنيف انواع نشاط الكهرباء، وتحديثها. و- قواعد لازمة للرخص والاعفاءات والتصاريح، شاملة اسس حساب المقابل المالي لها. اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان توفر مصادر اضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في امدادات الكهرباء، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وابلاغ الجهة المعنية بتلك الاجراءات. اتخاذ الاجراءات اللازمة لادارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقا لاحكام النظام وبحسب القواعد والاجراءات والضوابط التي تضعها. البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الاطراف المعنية. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام النظام، واللوائح فيما يخص المهمات المنوطة بها. مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالادارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له. اعتماد وثائق واليات التاهيل وطرح مشاريع النشاط الكهربائي، وفقا للقواعد والاجراءات التي تضعها. اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخص له، وفقا للخطة طويلة المدى المعتمدة من الوزارة. العمل بالتنسيق مع الوزارة على التاكد من الاستخدام الامثل لمصادر الطاقة بما يحقق العائد الافضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك -دون حصر- الاتي: ا- التزام المرخص له بتطبيق معايير رفع كفاءة توليد الكهرباء وفق ما تصدره الجهات ذات العلاقة. ب- الاخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة. ج- تشجيع مشاريع محطات توليد الكهرباء عالية الكفاءة، مع الاخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية.