المادة (4) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (4) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (4) من نظام الكليات العسكرية؟
السلطات التي تباشر ادارة الكلية هي: ا) المجلس الاعلى للكلية. ب) مجلس الكلية. ج) قائد الكلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: