المادة الرابعة من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة الرابعة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام القياس والمعايرة؟
لا يجوز لاي جهة ممارسة اي من نشاطات الاشراف المترولوجي الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: