المادة الرابعة
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة الرابعة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي جهة ممارسة اي من نشاطات الاشراف المترولوجي الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة الرابعة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.