المادة الرابعة
من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة \- بسبب اعمال وظيفتهم \- الا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتاديبهم.
من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.