المادة الرابعة من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام القضاء؟
مع عدم الاخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة \- بسبب اعمال وظيفتهم \- الا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتاديبهم.
آخر تحديث: