المادة الرابعة من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الغرف التجارية؟
تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وتعمل تحت اشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس ادارتها امام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشان. للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها او بالمشاركة مع غيرها- في الانشطة التجارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: