المادة الرابعة من نظام الغذاء
نصُّ المادة الرابعة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الغذاء؟
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ومرافقه، والعاملين فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: