المادة الرابعة
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الرابعة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائبا له من ممثلي الاجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.