المادة الرابعة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الطيران المدني؟
تعد احكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الاخرى التي وافقت المملكة عليها جزءا مكملا لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: