المادة الرابعة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الرابعة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا المجلس بموجب النظام، ويشكل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبا لرئيس المجلس، وعضوية الاتي: ا- اعضاء مجلس الشؤون السياسية والامنية. ب- محافظ الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ. ج- من يرى الملك تعيينه في المجلس بامر ملكي. تكون للمجلس غرفة باسم (غرفة الازمة) برئاسة مستشار الامن الوطني، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الممثلة في المجلس، وفي مجلس ادارة الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ. ولرئيس الغرفة - عند الحاجة - دعوة من يراه من رؤساء الجهات العامة او المسؤولين او ذوي الخبرة والدراية؛ وذلك بحسب مقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ. يكون للمجلس امين يعين بامر ملكي. يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك. لرئيس المجلس ان يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم دون ان يكون لهم حق التصويت. ا- يكون للمجلس لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد مهماتها قرار من رئيس المجلس. ب- للمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة للقيام بما يكلفها به من مهمات. يعد مجلس الشؤون السياسية والامنية قواعد واليات واجراءات عمل المجلس، وتعتمد بامر ملكي.