المادة الرابعة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
موظفو سلطة المباني مكلفون بعدم دخول اي مكان بقصد التاكد من انه قد روعي فيه تطبيق جميع التعليمات والاوامر الخاصة باقامة بناء او هدمه او اصلاحه او شروطه الهندسية والصحية الا بعد الاستئذان، واذا كان المراد دخول حجرة او جزء من منزل مخصص للنساء فيجب اعطاء مهلة كافية للساكن ليستطيع خلالها نقلهن او ليتخذ ما يراه من الوسائل لتوفير راحتهن .