ينشا مجلس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة ، وعضوية: ا - ممثل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني و وزارة التجارة ، ترشحهم جهاتهم. ب - ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التامين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة. ج - ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الاخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم. ويتم تعيين اعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تعديلات المادة المادة الرابعة: حل اسم (وزارة العمل) محل (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4 / 9 / 1425 ه، لتصبح المادة كما يلى : ينشا مجلس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة ، وعضوية : ا - ممثل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة العمل ، وزارة المالية والاقتصاد الوطني و وزارة التجارة ، ترشحهم جهاتهم. ب - ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التامين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة. ج - ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الاخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم.