المادة الرابعة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الرابعة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية او الخاصة. وتحدد اللائحة الاجراءات المتبعة في ذلك.