يلتزم المرخص له بتقديم الضمانات المالية للانشطة السياحية التي تتطلب ذلك. وتحدد اللائحة تلك الانشطة والاحكام ذات الصلة بالضمانات، ومقدارها، وشروطها، وكيفية استيفاء الغرامات والحقوق المالية للغير منها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.