المادة الرابعة
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الرابعة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الاتية: قيد الاسماء التجارية وبيانات التجار، واصدار شهادات القيد. تقديم التوصيات، بشان المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة. تطوير اجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى. التوعية والتثقيف باحكام النظام. اجراء اي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام. طلب البيانات، المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري، من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الاعمال في المملكة. اي اختصاصات او مهمات اخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق اهداف النظام.