المادة الرابعة من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الزراعة العضوية؟
مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الواردة في الانظمة الاخرى، تتولى الوزارة الاشراف على نشاط الزراعة العضوية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: