المادة الرابعة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
على المرخص له ومن يستعين بهم تزويد الهيئة باي وثيقة او معلومة قد تطلبها للقيام باختصاصاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: