تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون اخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي: تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة. اعتماد الضوابط والسياسات والاجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق الرقابة المالية. اقتراح التعديلات على الانظمة، واللوائح والتعليمات ذات الصلة بانظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شانها نظاما. وضع الاجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد اولويتها. اعداد تقارير للجهة باهم الملاحظات (ان وجدت) المتعلقة بتطبيق احكام النظام واللائحة. وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لاعداد التقارير واجراءات اشعار الجهة بها.