يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالاتي: 1 - اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه الى مجلس الخدمات الصحية. 2 - الاشراف العام على تطبيق احكام هذا النظام، والتاكد من التزام المنشات العلاجية النفسية في جميع القطاعات بما ورد فيه من احكام، ومراقبتها، سواء من قبله او عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشات العلاجية النفسية، وعلى المرضى النفسيين المنومين في جميع اقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتاكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح اي مخالفة. 3 - انشاء مجالس للمراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في المناطق والمحافظات عند الحاجة. 4 - الاشراف على مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية ومتابعة اعمالها. 5 - النظر في شؤون المرضى النفسيين وفي التقارير التي تحيلها اليه مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية. 6 - النظر في التظلمات التي يقدمها المرضى، او ذووهم، او من يمثلهم، بعد استكمال التظلم امام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية. 7 - تكوين لجان من اعضاء المجلس، او من غيرهم من ذوي الخبرة او الاختصاص؛ لمراجعة قرارات الدخول الالزامي. 8 - اي اختصاص اخر يقره مجلس الوزراء.