المادة الرابعة من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الرابعة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الدفاع المدني؟
يتالف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي: - مجلس الدفاع المدني . - المديرية العامة للدفاع المدني . - لجان الدفاع المدني .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: