المادة الرابعة
من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في اخر سنته المالية، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر او القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في دفتر اخر.