المادة الرابعة من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الحرف والصناعات اليدوية؟
للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين. يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والاليات التي تحددها اللائحة. لا تجوز ممارسة حرفة او صناعة يدوية لاغراض تجارية او الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ الا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: