للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين. يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والاليات التي تحددها اللائحة. لا تجوز ممارسة حرفة او صناعة يدوية لاغراض تجارية او الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ الا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.