المادة الرابعة
من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة الرابعة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الامنية المدنية الخاصة الاتي: 1 - ان تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وان تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. 2 - الا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. 3 - الا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي او بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 - الا يكون مفصولا من الخدمة المدنية او العسكرية لاسباب تاديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فاكثر. 5 - ان يتوافر لديه راس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تامين الحراس الامنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وادواتها وفق ما تحدده اللائحة. 6 - ان تقدم المؤسسة او الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة. ب - يصدر الترخيص من وزير الداخلية او ممن ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة او مدد مماثلة. ج - يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس امني متعاقد معه، عند اصدار الترخيص وعند تجديده. تعديلات المادة المادة الرابعة - حذف الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1ه.