المادة الرابعة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة الرابعة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
ا - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الامنية المدنية الخاصة الاتي: 1 - ان تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وان تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. 2 - الا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. 3 - الا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي او بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 - الا يكون مفصولا من الخدمة المدنية او العسكرية لاسباب تاديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فاكثر. 5 - ان يتوافر لديه راس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تامين الحراس الامنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وادواتها وفق ما تحدده اللائحة. 6 - ان تقدم المؤسسة او الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة. ب - يصدر الترخيص من وزير الداخلية او ممن ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة او مدد مماثلة. ج - يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس امني متعاقد معه، عند اصدار الترخيص وعند تجديده. تعديلات المادة المادة الرابعة - حذف الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: