المادة 4
من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 4 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – تحجز في المحاجر البيطرية الارساليات الحيوانية ومنتجاتها ومستخرجاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من اجل مراقبتها واجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها. ب – يمنع ادخال الارساليات الحيوانية والاعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمهمات الى الدول الاعضاء من خارجها الى عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية. وللجهة البيطرية المختصة ان تصرح عند اللزوم بادخال الحيوانات المستوردة من كل او بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها، ويمنع ادخال الحيوانات التي تاتي ماشية الى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح او الرعي او التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشانها.