المادة رقم (4) من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (4) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة رقم (4) من نظام الجنسية العربية السعودية؟
السعوديون هم: ا- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان اراضي المملكة العربية السعودية الاصليين. ب- الرعايا العثمانيون المولودون في اراضي المملكة العربية السعودية او المقيمون فيها عام 1332ه 1914م الذين حافظوا على اقامتهم في تلك الاراضي الى 22 / 3 / 1345ه ولم يكتسبوا جنسية اجنبية قبل هذا التاريخ. ج- من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في اراضي المملكة العربية السعودية عام 1332ه 1914م وحافظ على اقامته فيها الى 22 / 3 / 1345ه ولم يكتسب جنسية اجنبية قبل هذا التاريخ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: