المادة الرابعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
مهمات الوزارة المادة الرابعة : الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود احكام هذا النظام والانظمة الاخرى ذات العلاقة ، ولها ان تتخذ ما تراه لازما لتحقيق اهداف هذا النظام ، وعلى وجه خاص ما ياتي : ١ – الترخيص للجمعيات والمؤسسات. ٢ – تقديم الاعانات الحكومية للجمعيات. ٣ – الاشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها اداريا وماليا ، وتحدد اللائحة قواعد ذلك. ٤ – العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات. ٥ – تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الاهلي او المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها. ٦ – البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات ايا كان نوعها. ٧ – وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ، داخل المملكة ، وفقا لهذا النظام والانظمة الاخرى. ٨ – دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه. ٩ – نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. ١٠ – وضع الخطط والاولويات للانشطة والاعمال التي يحتاجها المجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها اعضاء الجمعيات واصحاب المؤسسات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: