المادة الرابعة من نظام الجامعات
نصُّ المادة الرابعة من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الجامعات؟
1. يكون انشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات. 2. تتكون الجامعة من: كليات، وعمادات، واقسام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، ومستشفيات جامعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: