يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ \- بحسب الحال \- كما ياتي : ١ \- في دائرة المحكمة التي اصدرت السند التنفيذي. ٢ \- في مكان الجهة التي انشئ المحرر في منطقتها. ٣ \- في موطن المدين. ٤ \- في موطن عقار المدين، او امواله المنقولة. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لهذه المادة.