المادة الرابعة
من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة - كل فيما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.