المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري؟
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة - كل فيما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: