المادة الرابعة
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الرابعة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قررت المحكمة شطب الدعوى، او حكمت باعتبارها كان لم تكن، او بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية اضافية في حال نظرها مجددا بما يعادل نسبة (%٢٥) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الاولى، ويتحمل المدعي التكاليف الاضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.