المادة 4
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 4 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق احكام نظام التقاعد العسكري تشمل: ا ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفي عنها العائدات التقاعدية بموجب احكام هذا النظام او نظم التقاعد السابقة وتشمل مدة الاعارة بموجب انظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها . ب ) مدة الخدمة الفعلية المدنية اذا كانت محسوبة في التقاعد في اي من نظم الخدمة المدنية ولم يصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعدي او مكافاة.