المادة الرابعة
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة الرابعة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يلزم هذا النظام اي شخص بالتعامل الالكتروني دون موافقته، ويمكن ان تكون هذه الموافقة صريحة او ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب ان تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الالكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الالكتروني. 3- يجوز لمن يرغب في اجراء تعامل الكتروني ان يضع شروطا اضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الا تتعارض تلك الشروط مع احكام هذا النظام.