اجتماعات اللجنة الوطنية تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية، او كلما دعت الحاجة، او اذا قدم ثلث الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل، وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وتحدد اللائحة طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها، ومكافات اعضائها، وفقا للانظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشان.