المادة الرابعة من نظام التصرف في العقارات البلدية
نصُّ المادة الرابعة من نظام التصرف في العقارات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام التصرف في العقارات البلدية؟
يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء ، بناء على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: