١- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الاثبات وفقا لاحكام النظام، ويعمل بمضمونه امام القضاء والجهات كافة بلا بينة اضافية، ولا يجوز الطعن فيه الا اذا كان الطعن بسبب خطا كتابي او تزوير. ٢- يجب ان يحتوي السجل العقاري على اوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، واي تعديلات تطرا على ذلك.