تسري احكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، او تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها بشكل مباشر او غير مباشر – اكثر من (50٪) من راس مالها، وتكون الغاية من تاسيسها او التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تعدل، او تمدد، او تجدد؛ بعد نفاذه. وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شانها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للاحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس ادارة المركز غير ذلك.