المادة 4
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 4 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حدث خطا من المستهلك في خطاب الكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله ان يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطا فور عمله به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الابلاغ تداركا للخطا ان لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة او خدمته او حصل على منفعة من اي منهما.