المادة الرابعة من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام التأمينات الاجتماعية؟
لمجلس الادارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الاحكام التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: