المادة الرابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الرابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
1- يلتزم اصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدا التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من اصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: