لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد او الجهة التي صنع او انتج فيها. ولا يجوز للاشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج بعض المنتجات او صنعها من الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة اخرى- ان يضعوا عليها علاماتهم اذا كان من شانها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على اسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.