المادة الرابعة
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الرابعة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤدي البنك مهماته وفقا لاحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق افضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه، وله - في سبيل ذلك - ممارسة المهمات والصلاحيات والاختصاصات الاتية: اصدار النقد، وتنظيمه (بما في ذلك: سك وطباعة واصدار العملة الوطنية، وطرحها، وسحبها، والغاؤها، وادارتها، وحمايتها)، والاعمال الاخرى كافة ذات العلاقة، بما لا يخالف احكام نظام النقد العربي السعودي. الرقابة والاشراف على المؤسسات المالية وفقا للانظمة ذات العلاقة. اصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية واعمالها. وضع وادارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق صرف العملات الاجنبية. ادارة واستثمار احتياطيات النقد الاجنبي. القيام بوظيفة مصرف الحكومة، ووظيفة مستشار الحكومة في الشؤون النقدية والمصرفية والمالية. انشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية لنظم المدفوعات الوطنية والتسويات والمقاصة، واصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والاشراف على نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة في مجال اختصاصه. انشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات المالية، واصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والاشراف عليها في مجال اختصاصه. وضع التعليمات والاجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية. وضع وادارة السياسات الاحترازية واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للمؤسسات المالية، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للمساهمة في مواجهة الاضطرابات والازمات الاقتصادية والمالية، المحلية والاقليمية والعالمية. اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالمؤسسات المالية. التمثيل والمشاركة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية التي يشارك فيها بعضويته وذلك وفق الاجراءات النظامية. التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك المركزية الاخرى والجهات النظيرة له والمنظمات الاقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته. وضع الاختبارات والاشتراطات المهنية المتصلة بالمؤسسات المالية واعمالها. اعداد البحوث والدراسات ونشر الاحصائيات في مجال اختصاصه. تاسيس شركات تابعة له، والمساهمة في تاسيس شركات، والمشاركة في شركات، تقوم باداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة اعماله، وفقا للاجراءات النظامية. اقتراح مشاريع الانظمة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية والقطاع المالي، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظامية في شانها. وان يتم التنسيق معه في شان اعداد واقتراح مشاريع الانظمة او تعديل القائم منها التي قد يترتب عليها اثار على الاوضاع النقدية او استقرار القطاع المالي. تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في النظام وتفسيرها.