ا – يجوز ضم بلديتين او اكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة، ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها. ب – يجوز فصل بلدية الى بلديتين او اكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويحدد في القرار اسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.