تؤدى خدمات مرفق البريد بمقابل مالي تحدده تعريفة اجور الخدمات البريدية ، ولا يجوز الاعفاء منه الا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات البريدية او قرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك.