المادة الرابعة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجب على الجهة المختصة في المملكة عدم اعطاء الموافقة على اجراء البحث العلمي البحري من جانب دولة اخرى او منظمة دولية مختصة، او اي شخص اجنبي اخر، اذا تبين ان طالب الترخيص قدم معلومات غير صحيحة، او اذا كان سيترتب على اجراء البحث اي مما يلي على سبيل المثال: ا - التاثير المباشر على استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية او غير الحية. ب - الحفر العميق فوق الجرف القاري. ج - استخدام المتفجرات التي تؤثر على الثروات الحية وغير الحية. د - ادخال اشياء ضارة بالبيئة البحرية. ه - انشاء جزر صناعية او منشات او تركيبات دائمة. و - الاخلال بحقوق المملكة فوق مناطقها البحرية. 2 - تخضع اعمال البحث العلمي البحري الخاصة بالتنقيب عن البترول للانظمة الخاصة بذلك.