المادة الرابعة من نظام الإيداع
نصُّ المادة الرابعة من نظام الإيداع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الإيداع؟
يجب ايداع نسختين من كل عمل يخضع للايداع، باستثناء الرسائل الجامعية والاعمال الفنية التي يحددها مجلس الامناء فيكتفى بنسخة واحدة منها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: